العلامة المجلسي
97
بحار الأنوار
فقد أدرك الحج ، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة ( 1 ) 9 - فقه الرضا ( ع ) : إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم ، وروي يستغفر الله ، وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس على شئ إن كان جاهلا ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحج فان عليه دم ، فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما ( 2 ) . 10 - السرائر : جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ويرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام ( 3 ) . 11 - تفسير العياشي : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول : " وأتموا الحج والعمرة لله " هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزاه ، والعمرة في أشهر الحج متعة ( 4 ) . 12 - تفسير العياشي : عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام " وأتموا الحج والعمرة لله " قلت : يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة ؟ قال : نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) . 13 - رجال الكشي : حمدويه ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن عبد الله بن زرارة ومحمد
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 451 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام ص 29 - 30 . ( 3 ) لم نجده في السرائر ولا في المحاسن حيث احتملنا التصحيف في الرمز ولعله في العياشي . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 87 ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 88 .